المرداوي
363
الإنصاف
فائدة لو ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في المحرر والنظم والفروع . وعنه ينفق ذلك إن شهد به النساء وإلا فلا . وقيل لا ينفق عليها قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا إن ادعت حملا ولا أمارة لم تعط شيئا . وقيل بلى ثلاثة أشهر . وعنه لا تجب حتى تشهد النساء . وجزم بن عبدوس أنها لا تعطى بلا أمارة وتعطى معها . فعلى الأولين إن مضت المدة ولم يتبين حمل رجع عليها على الصحيح من المذهب . جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور وقدمه في الفروع . وعنه لا يرجع كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية . قال في الفروع كذا قالوا قال ويتوجه فيه الخلاف . وأطلق الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى وفي رجوعه بما أنفق وقيل بعد عدتها روايتان . ثم قال قلت إن قلنا يجب تعجيل النفقة رجع وإلا فلا . وقال المصنف والشارح وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا . قلت وهذا عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم . قوله ( وهل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين ) . وهما وجهان في الكافي .